146 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: اخْتُلِفَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ شَهْرًا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا.
فَقَالَ: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ أَهْلِهَا نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا الْمِيرَاثُ» .
قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ مِنْ بَنِي رَوَّاسِ بْنِ كُلَيْبٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ بِهِ.
فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ