238 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَرْضَعَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ امْرَأَةُ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَأَنَا أَمْتَشِطُ، فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي فَيَقُولُ: أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدِّثِينِي، أَرَى أَنَّهُ أَبِي وَأَنْ وَلَدَهُ إِخْوَتِي، قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ قَبْلَ الْحَرَّةِ إِلَيَّ يَخْطُبُ ابْنَتِي أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَخِيهِ حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ حَمْزَةُ لِلْكَلْبِيَّةِ -[315]- فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ: وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ بِنْتُ أُخْتِهِ؟، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيَّ: إِنَّمَا تُرِيدِينَ الْمَنْعَ لِمَا قِبَلَكِ، لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ، إِنَّكِ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ إِخْوَتُكِ، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسُوا لَكِ بِإِخْوَةٍ، فَأَرْسِلِي فَسَلِي عَنْ هَذَا، فَأَرْسَلَتْ، فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا لَهَا: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا، فَأَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَتْ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015