118 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الِاسْتِهْلَالِ وَأَشْبَاهِهِ مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ إِلَّا النِّسَاءُ»