7 - قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، نَا يَزِيدُ، نَا الْوَلِيدُ، نَا ابْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ جَالِسًا، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْأَلُونَهُ فِي نِكَاحِ صَاحِبِهِمْ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفُوا عَنْهُ، قُلْتُ لَهُ: أَتَوْكَ يَسْأَلُونَ فِي نِكَاحِ صَاحِبِهِمْ، وَأَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا.
قَالَ: إِنَّهُمْ سَأَلُونِي فِي غَيْرِ حَقٍّ، وَإِنْ صَاحِبُهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَعَصَبَهُ بِقِدٍّ حَتَّى يَيْبَسَ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سَأَلُوا لَهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " لا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلا لِثَلاثَةٍ: رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ مَعِيشَةٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ بَيْنَ قَوْمٍ حِمَالَةً فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ حِمَالَتَهُ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ يُقْسِمُ ثَلاثةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتْ لِفُلانٍ الْمَسْأَلَةُ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ مَعِيشَةٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ سُحْتٌ لا يَأْكُلُ إِلا سُحْتًا "