وأما المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلّق بها، بل هي قائمة بنفسها
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم: أن مانع المعونة بالمال أو بالأبدان باغ قطعاً، لأنّه منع حقاً وجب عليه - كما تقدّم في الفصل الثالث من فصول المسألة الرابعة- وحينئذ يجري عليه: حكم البغاة المشار إليه بقول "خليل" وغيره:
(الباغية: فرقة خالفت الإمام لمنع حق ... إلى قوله ... : واستعين بمالهم عليهم) 1.
ويظهر غاية الظهور أنه يؤخذ ما جهّز به الإمام الجيوش التي قاتلهم بها، لأنهم ببغيهم متسبّبون في إتلاف بيت المال، فعليهم ضمان ذلك في المال الذي بأيديهم وفي غيره.
كما قالوا: (ان الملدّ المماطل ضامن لما تسبّب في إتلافه على خصمه من أجرة الرسول) - كما تقدّم تحقيقه في الفصل الخامس من فصول المسألة الأولى- والجيش كله رسول للبغاة في الحقيقة، ولم أره مسطوراً هكذا، إلاّ أنّه لا شكّ أن من تسبّب في إتلاف مال، وجب غرمه عليه، ولعلّ هذا هو المستند في [55/أ] عدم ردّ الملوك اليوم أموالهم إليهم، إذ الغالب أنها لا تفي بما جهّزوا به جيوشهم التي قاتلوهم بها.
أو يقال: مستندهم في ذلك: سدّ الذريعة- كما تقدّم تحقيقه في الفصل الثالث من فصول المسألة الأولى- إذ لو ردّت إليهم أموالهم، لكان ذلك سبباً لبغي غيرهم، فعدم ردّها إليهم فيه سدّ تلك الذريعة.
أو يقال: ردّ أموالهم إنما هو: إذا تأتّى جمعها من الجيش، ولم يخش بغيه بها ثانياً، والغالب أنه يتأتّى جمعها وأنه يخشى بغيه بها ثانياً وهذا مفهوم