ونقل في "المقدمات" الحديث الأول في كتاب: "التجارة إلى أرض الحرب" مقتصراً عليه، ثم قال: (فإذا وجب بالكتاب، والسنة، واجماع الأمة، على من أسلم بدار الحرب أن يهجره، ويلحق بدار الإسلام، ولا يقيم بين أظهر المشركين، لئلاّ تجري عليه أحكامهم، فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم، حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة، أو غيرها!؟.
وقد كره "مالك"- رحمه الله-: أن يسكن أحد ببلد يكفر [53/أ] فيها بالرحمن، وتعبد من دونه الأوثان، لا تستقر نفس أحد على هذا إلاّ مسلم مريض الإيمان) 1 اهـ.
قلت: (أنظر: هل يسقط الحج عن من علم من نفسه، أنه لا طريق له إلاّ من بلادهم؟، إذ لا تباح طاعة بارتكاب معصية، لأن الدخول لبلادهم لتجارة أو غيرها ممنوع- كما رأيته- مسقط للشهادة والإمامة- وتقدّم عن "المازري": أنه لا يجوز الدخول لبلادهم لشراء الأقوات- أو يخفف له في ذلك؟، لم أر فيه نصاً).
ثم ذكر في كتاب "فلك السعادة"- اثر ما مرّ عنه، عن "الزناتي" في كتاب "المولد" 2 - : (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ترافقوهم في الأسفار، ولا تساكنوهم في الأمصار، واضربوا بينكم وبينهم بسور البعاد) 3.
قال: (وروى "الزناتي"- في كتابه هذا- أيضاً-: أنه- عليه الصلاة والسلام- قال: "من ضحك في وجه يهودي، فكأنما قرصني في فؤادي") 4.