في جواز صلح العدوّ إن كان مطلوباً، (وفي) 1
عدم جوازه إن كان طالباً
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم: أن العدوّ الكافر دمّره الله إما أن يكون طالباً، أو مطلوباً.
فالجهاد في الثاني: فرض كفاية، [قال] "ابن النحاس": (جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية [42/أ] باتفاق العلماء).
[وقال] "ابن عرفة": (حاصل أنقال المذهب: أنه فرض كفاية، على قادر عليه، لم ينزل به عدوّ الدين، ولم يبلغه نزوله بمن عجز عن رفعه من مسلم أو ذمي.
ثم قال: وفرض الكفاية، حرام عموم تركه) 2 اهـ. أي: يحرم أن يتركه الإمام في جميع السنين لغير عذر، قال الإمام "القاضي" "عبد الوهاب"- في "التلقين" 3 - : (لا يجوز للإمام تركه لهدنة، إلاّ لعذر).