المسألة الثانية

وأما المسألة الثانية: ففيها فصلان:

الفصل الأول

في حكم المتخلّف عن الاستنفار، وما عليه

من العقاب من العزير الجبّار

ــــــــــــــــــــــــــــــ

قد علمت- ممّا تقدّم-: أنّ الاستنفار للجهاد يتعيّن بتعيين الإمام، فحيث استنفر قوماً فقد عيّنهم للجهاد، فمخالفتهم عصيان لله ولرسوله توجب عقوبتهم- بما تقدّم في الفصل السادس-[26/أ]

ثم انّ النفير للجهاد، والذهاب إليه، المخاطب به ابتدأ هو الإمام، أي: هو المخاطب أنّ 1 يعيّن طائفة من رعيّته تذهب إليه.

فإذا عيّن طائفة، وجيشاً له، وجب على من عيّنهم وصار في حقّهم: فرض عين، لقوله- تعالى-: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ... } 2.

وقال- تعالى-: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} 3.

وقال- تعالى-: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ... } 4.

وقال: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} 3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015