غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً، وفعل الخلفاء الراشدين وأكتابر الصحابة لها بعد موته - صلى الله عليه وسلم - مبطل لدعوى نسخها) 1 اهـ. [14/ب]
قال الحافظ الونشريسي: (ومسائل الكفارات، وفتوى ابن العطار 2، بجعل أجرة العون على المطلوب شاهدة لابن قيم الجوزية على ابن رشد) 3 اهـ.
أي: فابن رشد وإنْ حكى الاجماع على النسخ- ومن حفظ حجة على من لم يحفظ- لكن مسائل الكفارات التي هي قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... إلى قوله: لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} 4، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ... الآية} 5، وأجرة العون 6،- لأنّه لا زال الحكم بها إلى