وكذا 1 إنْ اشترى السلاح بالسلاح، ففي المواق 2 عن ابن سراج 3: (في الحربي ينزل بأمان ومعه سلاح يريد أنْ يبيعه، فيجوز شراءه وإبداله بمثله أو دونه) 4 اهـ.
وأما بيع آلات الحرب، من سلاح ونحوه للعدوّ لاحتياج [12/ ب] المسلمين إلى القوت لشدّة الغلاء عندهم: فإنهم يجوّزوه بحال.
وقد سئل الإمام "الشاطبي" 5 - مفتي غرناطة 6 رحمه الله-: عن بيع بعض ما