(ومنعه "ابن القاسم": مطلقاً، في هدنة أو غيرها 1، وهو المذهب كما في "المعيار") 2.
وترجيح بعضهم قول "ابن حبيب": بجواز بيع الطعام منهم في الهدنة، ووقت الرخاء، خلاف المذهب.
وكلام "زعيم الفقهاء" في "المقدمات" 3، موافق لما تقدّم أنّه المذهب، لأنّه قال: (إنما يباع لهم من العروض 4 ما لا يتقوّون به في الحروب 5، ولا يرهب في