(إلاّ إذا سدّت به الذريعة … أو خيف شرع شرعه أو شيعه) 1 2
إلاّ أنه أطلق، فظاهره أنّه مع الذريعة يؤاخذ به قريياً كان أو غير قريب، قدر المأخوذ منه على الانتصاف من الذنب أم لا، وليس كذلك، بل محله: إذا كان الغير المأخوذ به يقدر على الانتصاف من المذنب، أو ينكفّ المذنب عن ذنبه بمؤاخذة ذلك الغير.
ولعلّه إنّما أطلق اتّكالاً على المعنى، لأنّ العادة أنّ الظالم لا ينكفّ عن ظلمه بمؤاخذة ذلك الغير، إلاّ إذا كان ذلك الغير قريباً لذلك المذنب، أو كان يقدر على تغريمه، وعلى الانتصاف منه سواء كان قريباً له أم لا، وإلاّ فإن كان لا ينفك 3 عن ظلمه بمؤاخذة ذلك الغير، ولا يقدر الغير على الاننصاف منه، لم تجز مؤاخذته به بحال، لأنّه حينئذ من القسم الأول 4 فلا سد للذريعة فيه أصلاً، وهذا المعنى الذي أشرنا إليه، لم يلم به أحد من شراحه فيما علمت، والله أعلم.
والمؤاخذة لسذ الذريعة هي: المسألة المعروفة عند الناس بالكفاف 3، وهو: أنْ يكون لشخص حق من دين، أو وديعة، أو سرقة، أو غصب، ولا يقدر