السملالي" 1 قالا فيه- ما نصّه-: (نصّ أهل المذهب- في غير ما كتاب "كنوازل القرويين " 2 - فقد نقلها جامعها عن "أبي عمران الفاسي" 3 - : أن من له مال قبل رجل من سرقة أو غصب أو معاملة بالدية، وكان أهله لا ينصف بعضهم بعضاً، ويذبّون 4 عنه إن [9/أ] أريد أخذه والتناصف منه، فإنّ أهله يؤاخذون به، لأنّهم كالمعينين له على جرمه، ومن كان من أهله صالحاً لا يذبّ عنه لا يؤاخذ به) اهـ.

وإذا كان هذا المعين له بجاهه والانحياز 5 إليه، مؤاخذ بما فعله المذنب، باتفاق ابن القاسم وأشهب- لأنّهما لم يختلفا في مؤاخذته، وإنما اختلفا في عقابه بالقتل أو بالضرب أو السجن- فكيف: لا يؤاخذ هذا الغير المعين ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015