قال الشيخ "عبد الباقي الزرقاني " 1 - عند قول خليل في الحرابة:- (وبالقتل يجب قتله ولو بإعانته)، ما نصّه: (قوله. ولو بإعانته، أي: على القتل، ولو بالتقوي بجاهه، وإنْ لم يأمر بقتل، ولا تسبب فيه، لأنّ جاهه إعانة عليه حكماً 2.
قال "ابن الحاجب" 3: (وأمّا إنْ لم يتسبب: فقال "ابن القاسم ": يقتل، وقال "أشهب" 4: يضرب مائة، ويحبس سنة) 5.
قال الشيخ 6 - يعني المصنف-: (أي: لم يتسبّب في قتل، ولكن التقوّي به، أي: بجاهه حاصل، ككونه من فئة ينحاز إليهم قطاع الطريق، فيقتل الجميع، لأنّهم متمالئون، أي: وإنْ لم يعينوا القطاع في القتل) 7 اهـ.