الثَّوْريّ إِن صَحَّ عَنهُ
ثمَّ روى عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد من غير وَجه أَنه قَالَ لقد وسع الله على النَّاس باخْتلَاف أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي ذَلِك أخذت لم يكن فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْء
وَعَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه قَالَ مَا أحب أَن أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يَخْتَلِفُوا لِأَنَّهُ لَو كَانَ قولا وَاحِدًا كَانَ النَّاس فِي ضيق وَإِنَّهُم أَئِمَّة يقْتَدى بهم وَإِذا أَخذ الرجل بقول أحدهم كَانَ فِي سَعَة
وَعَزاهُ بَعضهم أَيْضا إِلَى أبي حنيفَة رَحمَه الله فَإِنَّهُ قَالَ مَا ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعلى الرَّأْس وَالْعين وَإِذا اخْتلف الصَّحَابَة تخيرنا من أَقْوَالهم وَأما إِذا جَاءَ عَن التَّابِعين فَنحْن رجال وهم رجال
وَهَذَا يحْتَمل أَن يكون معنى قَوْله تخيرنا من أَقْوَالهم أَي مَا كَانَ الدَّلِيل يَقْتَضِي تَرْجِيحه كَمَا تقدم عَن الإِمَام الشَّافِعِي
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي شرح اللمع إِذا اخْتلف الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ فَإِن قُلْنَا إِن قَول الصَّحَابِيّ لَيْسَ بِحجَّة لم يكن قَول بَعضهم حجَّة على الْبَعْض وَلم يجز لأحد الْفَرِيقَيْنِ تَقْلِيد الآخر
وَإِن قُلْنَا إِن قَول الصَّحَابِيّ حجَّة فهما حجتان تَعَارَضَتَا فيرجح أحد الْقَوْلَيْنِ على الآخر بِكَثْرَة الْعدَد فَإِن كَانَ أحد الْقَوْلَيْنِ أَكثر الصَّحَابَة وعَلى الآخر أقلهم مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَر
فَإِن اسْتَويَا فِي الْعدَد قدم الْأَئِمَّة فَإِن كَانَ على أَحدهمَا إِمَام وَلَيْسَ على الآخر إِمَام قدم الَّذِي عَلَيْهِ الإِمَام لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي