المبحث الثاني
حكم من سَبَّ أُمَّ المؤمنين عَائِشَة بغير ما برَّأَها الله منه
عَائِشَة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهن داخلات في عموم الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهن منهم، وكل ما جاء في تحريم سب الصحابة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن.
والعلماء رحمهم الله لم يختلفوا في تحريم سبَّ الصحابة، ومجمعون على أن من فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وجريمة من الجرائم، ولكن اختلفوا في إطلاق لفظ الكفر على من سبّهم، فبعض العلماء يرى التفصيل في ذلك؛ لأن السّب عندهم يكون على أحوال، فهناك من يسب الصحابة أو جمهورهم، سبًّا يقدح في دينهم وعدالتهم، ومنهم من يسبهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد" (?).
وقد ذهب جمع من العلماء، إلى كفر من سبَّ الصحابة، وذلك لما يلي (?):
أولاً: لأنَّ في سب الصحابة رضي الله عنهم تكذيبًا للقرآن الكريم، وإنكارًا لما تضمنته