يكتب الحسنات، والذي عن يساره يكتب السيئات" (?).
قال الخلال: "وأخبرنا الخضر بن المثنى الكندي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال أبي: "لا بأس بأكل ذبيحة المرتد، إذا كان ارتداده إلى يهودية أو نصرانية ولم يكن إلى المجوسية" (?).
قلت: والمشهور في مذهبه خلاف هذه الرواية، وأن ذبيحة المرتد حرام، رواها عنه جمهور أصحابه ولم يذكر أكثر أصحابه غيرها.
ومما يدل على صِحَّة هذا الكتاب: ما ذكره القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى، فقال: قرأتُ في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قرأت على أبي: صالح بن أحمد بن حنبل هذا الكتاب، وقال: هذا كتاب عمله أبي في محبسه، ردًّا على من احتج بظاهر القرآن، وترك ما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يلزم اتباعه (?).
وقال الخلال في كتاب "السنة": "أخبرني عبيد الله (?) بن حنبل