يُمْكِنُهُمُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَذُوقُوا الْمَوْتَ. وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاسْتِيفَاءَ الِاحْتِجَاجِ لَهُمْ وَبَيَانَ مَا فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الشَّافِيَةِ وَالْكَافِيَةِ فِي الِانْتِصَارِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ.
(قَوْلُ أَبِي الْحُسَيْنِ) الْعُمْرَانِيِّ - صَاحِبِ الْبَيَانِ - فَقِيهِ الشَّافِعِيَّةِ بِبِلَادِ الْيَمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كِتَابٌ لَطِيفٌ فِي السُّنَّةِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ صَرَّحَ فِيهِ بِمَسْأَلَةِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْعُلُوِّ وَالِاسْتِوَاءِ حَقِيقَةً وَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذَا الْقُرْآنِ الْعَرَبِيِّ الْمَسْمُوعِ بِالْآذَانِ حَقِيقَةً وَأَنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ حَقِيقَةً وَصَرَّحَ فِيهِ بِإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ وَنَصَرَهُ وَصَرَّحَ بِمُخَالَفَةِ الْجَهْمِيَّةِ وَالنُّفَاةِ.
ذِكْرُ أَقْوَالِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِأَقْوَالِهِمْ سِوَى مَنْ تَقَدَّمَ
(قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْمَالِكِيِّ) شَارِحِ رِسَالَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عِنْدَ ذِكْرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحَكَيْنَا بَعْضَ كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ وَنَحْنُ نَسُوقُهُ بِعِبَارَتِهِ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ فَإِنَّ مَعْنَى فَوْقَ وَعَلَا عِنْدَ جَمِيعِ الْعَرَبِ