17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله (?).
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (?) إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (?).
18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به (?).
19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((فظاهر كلامهم: يجيب مؤذناً ثانياً فأكثر، ومرادهم حيث يستحب)) (?) (?).
وقال المرداوي رحمه الله: (( ... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في ((القواعد الأصولية)): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا