أحكام إجابة المؤذن بالقول كثيرة، وهي على النحو الآتي:
1 - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك)) (?)، فعلى هذا يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) (?).
وهذا الاستحباب قول جمهور أهل العلم (?).
وقال جماعة من أهل العلم بوجوب القول مثل ما يقول المؤذن وإجابته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) (?)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي ... )) (?).
قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه
الجمهور ... )) (?).