عن جابر به، ورجال إسناده ثقات لكن أبا الزبير عنعنه.
ورواه ابن نمير ويزيد بن سنان وعمرو بن علي بن بحر كلهم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بدون هذه الزيادة وأبو الزبير صرح بالتحديث عند الطحاوي (?).
أما الأمر الثاني: وهو أن يكون المدعو صائمًا:
إذا حضر المدعو وكان صائمًا فقال النووي لا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل (?).
وهذا الأمر لا يخلو من أحوال (?) هي:
الأول: أن يكون الصوم فرضًا مضيقًا فيحرم الفطر كما قاله النووي (?).
وقال ابن قدامة: إن كان المدعو صائمًا صومًا واجبًا أجاب ولم يفطر؛ لأن الفطر غير جائز فإن الصوم واجب والأكل غير واجب (?).
الثانية: أن يكون الصوم فرضًا موسعًا كالنذر المطلق وقضاء رمضان فقد حكى غير واحد عدم الخلاف في منع الفطر إلا من عذر، وفي ذلك نظر، فقد حكى النووي الخلاف في ذلك، ورجح عدم الجواز (?).
الثالثة: أن يكون الصوم نفلاً:
وهذه الحالة اختلف العلماء فيها فذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الفطر.
قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب استحباب الأكل لمن صومه نفل