غير مراد (?).
وأما الدليل الثاني وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه نوقش من وجهين هما:
الأول: أن يقال إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» المراد به وليمة العرس كما تقدم بيان ذلك في الجواب عن حديث أبي هريرة.