غير مراد (?).

وأما الدليل الثاني وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه نوقش من وجهين هما:

الأول: أن يقال إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» المراد به وليمة العرس كما تقدم بيان ذلك في الجواب عن حديث أبي هريرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015