ولا يخص القاضي بشيء وهذا ما لم يتضرر بذلك كما حكاه النووي (?) وقاله ابن دقيق العيد (?) والماوردي (?) وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله حيث قال: ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة إما أن يجيب كلاً وإما أن يترك كلاً ويعتذر ويسألهم التحليل (?).
ودليل هذا القول عموم الأدلة الواردة في إجابة الدعوة وليس فيها تخصيص القاضي بشيء.
قال ابن دقيق العيد: والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره (?).
وقال أيضًا: إن الحديث عام بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم ... ثم ذكر المنقول عن مالك وقال: وظاهر الحديث يقتضي الإجابة والمروءة والفضل والهدى في اتباع ما دل عليه الشرع ثم قال: نعم إذا تحققت مفسدة راجحة فقد يجعل ذلك مخصصًا (?).