3 - أنهم لاختصاصهم بمصالح المسلمين يسقط عنهم فرض الإجابة بخلاف غيرهم ولذلك قال الشافعي: لا أحب أن يتخلف عن الوليمة، وأخرجه مخرج الاستحباب دون الوجوب لأن أمره عليه السلام يحتمل الخصوص فيما عدا الولاة وهذا قول ابن أبي هريرة قال الماوردي (?).

والذين قالوا بهذا القول وهو عدم وجوب حضور القاضي للدعوة اختلفوا في حكم حضوره على أقوال:

القول الأول: تحريم الإجابة كما حكاه النووي (?) أحد الوجوه في المسألة (?).

القول الثاني: كراهية الإجابة وهذا هو المنقول عن مالك إنه كره لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم (?) كما قاله ابن دقيق العيد (?). وكذا قال بذلك ابن عقيل (?)، ومنهم من خص الكراهة بما إذا كانت الدعوة لأجل القاضي خاصة أو للأغنياء ودعي منهم كما حكاه النووي (?).

وقال في الموازنة: أكره أن يجيب أحدًا - أي القاضي - وهو في الدعوة خاصة أشد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015