ووجه الدلالة أنه سمى من لم يجب الدعوة عاصيًا لله ولرسوله.
قال ابن حزم: فإن قيل قد جاء في بعض الآثار «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» قلنا نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع العرس، وزيادة العدل لا يحل تركها (?).
3 - حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة والمياثر والقسية والإستبرق والديباج».
أخرجه البخاري (?)، ومسلم (?)، والترمذي (?)، والنسائي (?).
وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» أخرجه البخاري (?).
ووجه الدلالة منهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإجابة الداعي مطلقًا والأصل في الأمر الوجوب.
4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «حق المسلم