وله ألفاظ أخر (?).

ووجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإجابة الوليمة والدعوة والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وقالوا إن الوليمة والدعوة تشمل العرس وغيره، ويؤيد هذا رواية مسلم وغيره «عرسًا كان أو نحوه» وأن عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث كان يأتي الدعوة في العرس وهو صائم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015