ما تقرر مِن أنّ الواجبات إذا تزاحمت قُدّم حقُّ الله تعالى فيها, وأنّ في طاعة الزوج بترك الواجبِ معصيةٌ لله تعالى; وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق) (?).
وهذا الأمر متفقٌ مع القواعد الشَّرعية التي تحكم التعارض بين المصالح والمفاسد فإن المصلحة العامة تُقدّم على المصلحة الخاصة للزوج.
ويؤخذ هذا الشرط من كلام الفقهاء في بعض صور خروج المرأة لأمرٍ واجبٍ أنه لا يُسقط النفقة ولو بدون إذنٍ من الزوج; كمسألة خروجها للحج المنذور (?)، ونحوه.
وقد مثّل بعض الفقهاء لبعض المهن والأعمال التي يكون خروج المرأة إليها واجبًا; مثل القابلة, أو مُغسلة الموتى, وقرروا أنه يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج (?) ; وعللوه بأن فوات عمل القابلة يترتب عليه هلاك الجنين أو أُمّه, وتغسيل الميّت من فروض الكفايات التي يأثم الناسُ بتركِها ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل غيرها وعليه فإنه يكون واجبًا عينيًّا في حقّها. وكذا مَا كان في عمل المرأة ضرورةٌ عامة أو خاصّة (?).
ولا بُدّ مِن تقييد هذا العمل بكونه واجبًا وجوبًا عينيًّا على الفور; لأن ما لا يجب على الفور; كالحجّ ونحوه ليس داخلًا في هذا السبب.
وكذا ما كان من الواجبات الكفائية التي تحصل بغيرها من الناس; كصلاة