1/ قال في (المجتبى) (?): (وبه عُرف جوابُ واقعةٍ في زماننا أنه لو تزوج من المُحترِفَات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عندَه فلا نفقة لها).
ونقله عنه جماعةٌ من فقهاء الحنفية واقتصروا عليه (?).
2/ وقال محمد قدري بَاشَا (ت 1306 هـ): (الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهارًا وعند الزوج ليلًا إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجةً (?)) (?).
وهذا الرأي مبنيٌّ على أنّ الناشز تسقط نفقتُها, وأن خروج المرأة مِن بيتها لحِرفتها وعملها بدون إذن الزوج يُعدّ نشوزًا, ويمنع من الاحتباس, والعلّة عند فقهاء الحنفيّة هي الاحتباس.
كما أنّ هذا الرأي قد يُخرّج على قول الشافعيّة; لأنهم لا يَرَون تشطير النفقة بتبعّض الخروج بدون إذن.