الله صلى الله عليه وسلم هو: أن تلقى تمرات أو نحوها في الماء ليلا فيشربه صباحا، أو تلقى صباحا فيشربه ليلا (?) .
اذا عرفنا هذا أذكر المسألة فيما يأتي:
اختلف الفقهاء في حكم الوضوء بالنبيذ:
فذهب الجمهور الى عدم صحة الوضوء بالنبيذ (?) .
واستدلوا بقوله تعالى: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)) (?) ، وبحديث أبي ذر مرفوعا: ((ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير)) (?) .
وذهب بعض أهل العلم الى صحة الوضوء بالنبيذ: منهم اسحاق وسفيان وهو رواية عن أبي حنيفة (?) .
واحتجوا بما رواه أبو فزارة (?) ، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: