هو ما صح: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه)) (?)
اذن فتبركهم بالماء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على أن الماء المستعمل لا ينجس، فلن تبق دلالة لاقتران الماء المستعمل في الحدث بالماء الذي يبال فيه الا الدلالة على أن المستعمل طاهر غير مطهر.
اختلف الفقهاء في التوضؤ بالماء المشمس:
فذهب الجمهور الى أنه لا يكره التوضؤ بالماء المشمس (?) .
وذهب بعض الشافعية الى أنه يكره (?) .
واحتج أصحاب المذهب الثاني: بما رواه خالد بن اسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: أسخنت ماءاً في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تفعلي يا حميراء (?) ، فانه يورث البرص)) (?) .