الرابعة (?) وهو يروي، عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة اثنين (?) ، فهو مرسل من وجه ومعضل من وجه.

وذهب بقية من ذكرتهم الى أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار.

وذلك لحديث الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته، وهي حائض؛ قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (?)

وقد اختلفت اتجاهات العلماء في الحكم على هذا الحديث.

فقد صححه الحاكم، وابن القطان، ومال الى ذلك أحمد وابن دقيق العيد وابن حجر بينما أعله جماعة من الحفاظ وبالغوا في تضعيفه، منهم: البيهقي، وابن عبد البر، والمنذري، وقال النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه (?) .

ويبدوا أن الجمهور، مالوا الى تضعيف الأحاديث التي فيها الكفارة؛

لذلك قالوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015