مثال آخر:
اختلف الفقهاء في زكاة مال الصبي والمجنون.
فذهب الجمهور الى وجوب الزكاة في مالهما. (?)
واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك (?) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى، لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة)) .
رواه البيهقي وهو مرسل (?) . وهذا المرسل نموذج للمرسل الذي شرط الشافعي لقبوله أن يعتضد بواحد من أمور أربعة، فقد اعتضد هذا المرسل بثلاثة أمور من الأربعة:
فالحديث روي موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (?) ، ورواه الدارقطني من طريقين آخرين (?) . وقد اعتضد بفتيا ثلاثة من الصحابة بموجبه: عمر وعلي، وأم المؤمنين (?)
وأيضا: فان القول بموجبه هو قول جمهور الفقهاء.
وذهب بعض العلماء الى انها لا تجب في مالهما.