ويكون بينهم بيع وشراء من غير حصر بعدد، وممن قال ذلك مالك (?)
وذهب بعضهم الى أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة.
وبذلك قال ابن حزم (?) .
فمن أخذ بالمنقطع أعمل مقتضاه هنا، ومن لم يأخذ به اتجه للاستدلال اتجاها آخر وقد صرح غير واحد من الحفاظ: بأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة (?)
ومثال ذلك ايضا:
حديث يعقوب بن ابراهيم الاسكندراني، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم)) . (?)
وهذا سند منقطع؛ فالمطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي لم يسمع من جابر.