حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس)) (?) .
وقد استشكل العراقي (?) : بأن البخاري قد يوجد في صحيحه أحاديث يرويها عن بعض شيوخه قائلا: قال فلان ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ.
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا بقوله: ((وقد تقرر عند الحفاظ ان الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا الى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه لكن اذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا الى من علقه بشرط الصحة أزال الاشكال)) (?) .
ثم ذكر الحافظ: ان الطبراني أخرجه في مسند الشاميين، فقال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد، قال حدثنا هشام بن عمار (?) .
ذهب الجمهور الى حرمة الغناء وحرمة بيع آلات الغناء، على خلاف بين المذاهب في تفصيل ذلك (?) ومما
استدلوا به حديث هشام بن عمار السابق.
وذهب ابن حزم الى جواز الغناء وجواز بيع آلاته فقد قال: ((وبيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال كله ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه..))