وثانيهما: ان يخالف غيره من الثقات (?) .

الثاني: عرفه الحليلي، فقال: ((ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير ثقة)) (?) .

وقد رد هذا بافراد الصحيحين (?) .

الثالث: عرفه الحاكم فقال: ((فاما الشاذ فانه حديث ينفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة)) (?) .

هكذا عرفه الحاكم ولم يشترط فيه المخالفة، ولم يذكر رده، وعلى هذا يلزم ان يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ (?) .

وقد أشرت فيما سبق الى أن التعريف الأول: هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وجرى عليه العمل عند جماهير المحدثين.

شروط الشاذ:

يتضح من التعريف الذي استقر عليه جمهور المحدثين: ان الحديث الشاذ لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015