بذكر الزيادة. وأيضا فان الزهري - الذي دار عليه الحديث- لا يفرق في فتياه بين الجامد وغير الجامد (?) .
وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة، لأنه كان أحفظ الناس في عصره؛ فخفاء ذلك عنه في غاية البعد (?) .
اختلف الفقهاء في المائعات غير الماء اذا سقطت فيها نجاسة:
فذهب جمهور الفقهاء الى انه ينجس كله بملاقاة النجاسة (?) . أخذا بالزيادة المذكورة عن اسحاق.
وخالف فريق من الفقهاء -منهم: الأوزاعي والزهري -فقالوا: لا ينجس الا بالتغير (?)
((نموذج آخر للزيادة وأثره في اختلاف الفقهاء))
حديث: مؤمل بن اسماعيل، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن كليب بن شهاب عن وائل بن حجر قال: ((صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره)) .