وليس له مشارك في روايته عن ربعي (?) ولكن يشكل عليه ان زيادة ذكر التراب وردت من حديث علي (?) .
اختلف الفقهاء فيما يجوز به التيمم على قولين:
القول الأول: ذهب الشافعي، وأحمد واسحاق، وأبو يوسف، وداود الى أن التيمم يكون بالتراب.
وزاد أبو يوسف الرمل، وهو قول الشافعي اذا خالطه تراب. (?)
واستدلوا بالحديث السابق
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة، والأوزاعي، ومالك: الى أن التيمم جائز بالأرض وبكل ما عليها سواء كان متصلا بها أم سابخا كان التراب أو غيره حتى الثلج عند مالك.
الا ان الامام أبا حنيفة قيده بأن يكون من جنس الأرض. وقد وضع الحنفية كذلك ضابطاً فقالوا: كل ما لا يلين ولا ينطبع بالنار فهو من جنس الأرض. وكل ما يلين وينطبع أو يحترق ويصبح رمادا فهو ليس من جنس الأرض (?) .