فذهب جماعة من الفقهاء. الى أن الماء الذي خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه طهور قل الماء أو كثر.
وهو قول كثير من السلف من الصحابة والتابعين وبه قال مالك وأحمد في رواية، وبه قال ابن المنذر والغزالي، والروياني من أصحاب الشافعي (?) .
وكأنهم لم يأخذوا بحديث القلتين للاختلاف الواقع فيه، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري، انه قيل: يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيه الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ان الماء طهور لا ينجسه شيء)) (?) .
وذهب بعض الفقهاء الى أن الماء اذا كان قلتين فأكثر لا ينجس الا بتغيره، فاذا كان أقل من قلتين تنجس بوقوع النجاسة فيه سواء تغير أم لا.
وهو قول جماعة من السلف. وبه قال الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه (?) واحتجوا بحديث القلتين السابق.
وذهب بعض الفقهاء الى أنه ينجس كلما غلب على الظن سريان النجاسة فيه