المخارق، ثم ساق رواية عبيد الله الموقوفة وقال: ((وهذا أصح من حديث عبد الكريم)) .
اختلف الفقهاء في حكم البول قائما على قولين:
القول الأول: ذهب أكثر أهل العلم الى أنه جائز غير مكروه.
روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وغيرهم واليه ذهب مالك (?) .
واحتجوا بما روي عن حذيفة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها قائما)) رواه الشيخان وغيرهما (?) .
القول الثاني: ذهب جماعة من أهل العلم الى كراهيته.
واليه ذهب الشافعي وأحمد (?) .
ومما استدلوا به الحديث السابق، وحديث أم المؤمنين عائشة: ((من حدثكم ان رسول الله كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول الا قاعدا)) (?) .