الحكم بالمحارم (?) .
وذهب فريق من الفقهاء الى القول بعدم صحة الحديث، وبناء على ذلك تفاوتت آراؤهم في المسألة:
فقال داود: لا يعتق أحد على أحد (?) .
وذهب الشافعي الى: انه يعتق على المالك الأصول والفروع فقط (?) .
وقد احتج على ذلك بدليل آخر وهو قوله تعالى: ((تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السموات والأرض الا أتى الرحمن عبدا (?)) .
وجه الدلالة: ان الله نفى عن نفسه الولادة، وعلل ذلك: بأن الكل عبيد له. فدل ذلك على: استحالة اجتماع الولادة مع العبودية.
وعليه: فكل شخصين بينهما ولادة، اذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه (?) .
وذهب مالك الى: انه يعتق على المالك الأصول والفروع والأخوة فقط دون فروعهم (?) .
وحجته الآية السابقة على نحو ما استدل به الشافعي وقاس الأخوة على الاولاد؛