على أنه لم ينفرد بحديث الوضوء مما مست النار، فقد رواه أبو أيوب (?) ، وأبو طلحة (?) وزيد بن ثابت (?) ، وأم المؤمنين أم حبيبة (?) ، وأم المؤمنين عائشة (?) ، وأبو موسى الأشعري (?) ، وسهل بن الحنظلية (?) ، وأم المؤمنين أم سلمة (?) ، وأنس بن مالك (?) ، وعبد الله بن عمر (?) ، ومعاذ بن جبل (?) ، وعبد الله بن زيد (?) ، وغيرهم.
فالراجح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء: من أنه لا يضر خبر الآحاد مخالفته للقياس، لأن النص اذا صح لا يجوز تقديم غيره عليه الا اذا عارضه دليل قطعي أو نص أقوى ولم يمكن الجمع، ثم أن الادلة المثبتة لخبر الآحاد لم تستثن من أخبار الآحاد شيئا بل جاءت مطلقة، وجمهور المتقدمين من أئمة الحنفية موافقون لجمهور العلماء على ذلك. وقد أصبح من البديهي عند الفقهاء: أن مرتبة القياس بين الادلة انما تأتي تالية لمرتبة الأدلة المتفق عليها - الكتاب، والسنة، والاجماع- فالقياس لا يتقدم السنة