صلى الله عليه وسلم: ((رخص في العرايا (?)
في خمسة أو سق (?) أو دون خمسة أوسق)) (?) .
قال ابن الأثير: ((شك داود بن الحصين في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) (?) .
وقال الحافظ ابن حجر: ((وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم العدد ومنعوا