صلى الله عليه وسلم: ((رخص في العرايا (?)

في خمسة أو سق (?) أو دون خمسة أوسق)) (?) .

قال ابن الأثير: ((شك داود بن الحصين في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) (?) .

وقال الحافظ ابن حجر: ((وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم العدد ومنعوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015