ممن نفى جمع التقديم، والروايتان حجة على أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- ومن وافقه ممن نفى الجمع بسبب السفر أصلا.
(بمعنى هل يجوز للأب اجبار ابنته على الزواج؟)
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: ان البكر اذا كانت بالغة (?) فليس لأحد تزويجها بغير اذنها سواء في ذلك الأب وغيره.
نقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، ونقله الشوكاني عن العترة، وبه قال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد. وهو رواية عن الشعبي، واليه ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية. (?)
والحجة لهم:
ما رواه حسين بن محمد، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة عن