في حكم أئمة الجرح والتعديل على المختلطين (?) .
اختلف الفقهاء في حكم سؤر سباع البهائم:
فذهب الامام أبو حنيفة وهو رواية عن الامام أحمد وهو مشهور مذهبه الى أنها نجسة (?) وحجتهم في ذلك أدلة منها: حديث ابن عمر، قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: ((اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) . (?)
قال المباركفوري: ((صححه الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، واسحق، وابن معين، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني، وابن مندة، والحاكم، والخطابي)) (?)
وجه الدلالة منه:
أن سؤر السباع لو كان طاهرا لما حده بقلتين.