قال: نعم، فقال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا)) (?) .

فقد دل هذا الحديث على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد قبل شهادة الواحد على هلال الصوم، وهلال الفطر مثله لا فرق.

وأجيب عن ذلك: بأن حديث عبد الرحمن بن زيد يدل بمنطوقه على اشتراط شاهدين للصوم والفطر، ويدل بمفهومه على عدم قبول أقل من اثنين فيهما، الا أن هذا المفهوم عارضه بالنسبة لهلال الصوم منطوق حديث ابن عباس واشباهه وبقي بالنسبة لهلال الفطر سالما من المعارض.

نموذج آخر: هل يقضى بالسلب للقاتل

اختلف الفقهاء في ذلك:

فذهب جماعة من أهل العلم، منهم: أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يقضى بالسلب للقاتل (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015