5 حديث المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا رسول الله أرأيت إن لقيت كافرًا فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، قال: يا رسول الله، فإنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها، قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» . (?)
ومعنى قوله: «وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته» أن دمك مباح بحق القصاص، لأنك قتلت مسلمًا معصومًا ظلمًا وعدوانًا كما كان دمه مباحًا حين كان كافرًا محاربًا للمسلمين، وليس المراد إلحاقه به في الكفر، كما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة، وقيل غير ذلك. (?)