8 - أبو النضر هاشم بن القاسم (?).
9 - يحيى بن أبي بكير (?) الكرماني (?).
10 - يحيى بن يحيى النيسابوري (?).
عشرتهم عَنْهُ مدرجاً.
ورواه شبابة بن سوار (?)، عَنْهُ - أعني: زهير بن معاوية - ففصله وبين أنه من قَوْل عَبْد الله بن مسعود، وروايته عِنْدَ: الدَّارَقُطْنِيّ (?)، والبيهقي (?)، والخطيب (?).
وهذا النوع من الإدراج هُوَ الغالب من حَيْثُ وقوعه في متون الأحاديث (?).
اختلف الفقهاء في حكم التشهد والسلام عَلَى مذهبين:
المذهب الأول:
ذهب بَعْض الفقهاء إِلَى أن التشهد والسلام ليسا بفرضين. وبه قَالَ جمع من السلف، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (?)، لكنه يَقُوْل بوجوبهما وترك الواجب عنده لا ينبني عَلَيْهِ بطلان الصَّلاَة، فإن تركه عامداً كَانَ آثماً، وإن تركه ناسياً جبره بسجود السهو.
وحجتهم الزيادة الواردة في الْحَدِيْث السابق، فقالوا: إنها زيادة مرفوعة وليست مدرجة (?).