وروي من طرق أخرى عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أنس في بعض الروايات، عن أبي قلابة، عن رجل قَالَ: حَدَّثَنِي قريب لي يقال لَهُ أنس بن مالك، بِهِ عِنْدَ عَبْد الرزاق (?)، وأحمد (?)، والبخاري في "تاريخه" (?)، والنسائي (?)، وابن خزيمة (?)، والطبراني (?)، وللحديث طرق أخرى (?).
كُلّ هَذِهِ الروايات ليس فِيْهَا لفظة ((عن المسافر)) الَّتِيْ في رِوَايَة أَبِي هلال، كَمَا ويكفي لرد هَذِهِ الزيادة حذف الترمذي لها مع أنها ثابتة من طريقه وَقَدْ حسن الْحَدِيْث بدونها (?).
وَقَدْ وجدت لأبي هلال متابعة عَلَى روايته عِنْدَ الطبراني (?) من طريق أشعث بن سوار، عن عَبْد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك القشيري، بِهِ، وهذه المتابعة لا تعضد رِوَايَة أبي هلال لضعف أشعث بن سوار فَقَدْ ضعّفه أحمد بن حَنْبَل (?)، وأبو زرعة (?)، والنسائي (?)، والدارقطني (?).
إِذَا سافر المكلف في رَمَضَان سفراً تتغير بِهِ الأحكام الشرعية، فهل إن فطره من صومه رخصة أم حتم؟ اختلف الفقهاء في هَذَا عَلَى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز للمسافر صوم رَمَضَان في سفره، وَلَوْ صامه لَمْ يصح وَعَلَيْهِ قضاؤه.