هَذِهِ الرِّوَايَة المخالفة لرواية الثقات كانت إحدى الأدلة لِمَنْ قَالَ بجواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لَمْ يعنه، حَتَّى وَلَوْ صاده من أجله، وَقَدْ سبق تفصيل المسألة في المبحث السابق فانظرها هناك.
المثال الآخر:
تفرد أبو هلال مُحَمَّد بن سليم (?) بحَدِيْث، عن عَبْد الله بن سوادة (?)، عن أنس بن مالك من بني عَبْد الله بن كعب، قَالَ: ((أغارت علينا خيل رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيت رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يتغدى فَقَالَ: ((أدن فكل)) قلت: إني صائم، قَالَ: ((اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام ...)).
رَوَاهُ بهذه الرِّوَايَة: ابن أبي شيبة (?)، وابن سعد (?)، وأحمد (?)، وعبد بن حميد (?)، وأبو داود (?)، وابن ماجه (?)، والفسوي (?)، وابن أَبِي عاصم (?)، وعبد الله بن أحمد (?)، وابن خزيمة (?)، والطحاوي (?)، وابن قانع (?)، والطبراني (?)، وابن عدي (?)، وأبو نعيم (?)، والبيهقي (?)، والمزي (?).
ورواه الترمذي (?) من هَذَا الطريق دون أن يذكر (عن المسافر) الثانية وهذه اللفظة - أي: (عن المسافر) - منكرة وذلك لتفرد أبي هلال بِهَا وَهُوَ: مُحَمَّد بن سليم