ركعتين، هكذا جاء الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل، وقد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار، ولو لم يثبت كان إذ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين كان معقولاً في الخبر عنه أنه أراد والله تعالى أعلم الفرق بين الفريضة والنافلة، ولا تختلف النافلة في الليل والنهار كما لا تختلف المكتوبة في الليل والنهار؛ لأنها موصولة كلها)) (?).
وقال أيضاً: ((وهكذا ينبغي أن تكون النافلة في الليل والنهار)) (?).
المذهب الثاني: أنها تصلى أربعاً وهو ما ذهب إليه ابن عمر (?)، وأبو حنيفة (?)، إذ ذهب إلى أنه يصلى في نفل النهار أربعاً بتسليمة أو اثنتين، والأفضل أربع، والأوزاعي (?)، وأبو يوسف (?)، ومحمد (?)، وإسحاق (?)، واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء)) (?)، وأجاز ذلك أحمد (?)، وقال ابن قدامة في المغني: ((وحديث أبي أيوب يرويه عبيد الله بن